التمائم جمع " تميمة " وسميت كذلك لاعتقادهم أنه بها يتم النفع ودفع الضر - وهي أشياء يعلقونها ، مثل : الخرز ، والخيوط ، وحدوة الفرس ، والعين الزرقاء ، والكف ، وغيرها كثير مما يعتقدون فيها أنها تجلب خيراً ونفعاً ، أو تدفع شرّاً وضرّاً .
فعَنْ عَبْدِ
اللَّهِ بنِ مسعود رضي
الله عنه قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ
اللَّهِ صلى
الله عليه وسلم يَقُولُ : ( إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ ) .
رواه أبو داود ( 3883 ) ، وابن ماجه ( 3530 )، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" .
وحكم هذه " التمائم " – ومنها ما جاء في السؤال من تعليق " الحزازة " - : أن متخذها ، أو المعلِّق لها إن اعتقد أنها سبب لجلب النفع ، ودفع الضر ، وأن النفع والضر بيد
الله تعالى : فقد وقع في الشرك الأصغر ؛ لأنه جعل ما ليس سبباً سبباً .
وإن اعتقد أنها تنفع وتضر بذاتها : فقد وقع في الشرك الأكبر .
فالواجب على كل من اتخذ شيئاً من ذلك ، أو ما يشبهه : أن يتخلص منه ، وأن يتوب إلى
الله تعالى